مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 469

الطريق المسلوك.

(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد.

ثم قال ايده الله تعالى : (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم.

ثم قال : (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).

يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلّى الله عليه وآله والائمة عليهم السّلام لم يجب نزعه.

ثم قال : (والائمة عليهم السّلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السّلام) يدل عليه :

(82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

(83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب

__________________

* 81 الاستبصار ج 1 ص 13.

82 83 الاستبصار ج 1 ص 48.

الصفحة 31 من 469