(863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
(864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
(865) 33 فاما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.
فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة ، ويزيد ما ذكرنا بيانا.
(866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السّلام : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
(867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
فالوجه فيه التقية لانه موافق للعامة.
__________________
* 863 864 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
865 الاستبصار ج 1 ص 210.
866 867 الاستبصار ج 1 ص 209.




