مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 469

فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر ، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).

(859) 27 اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف.

(860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب : يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية.

(861) 29 وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).

قال مصنف هذا الكتاب : سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم.

(862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجمر الكفن.

__________________

* 859 860 861 الكافي ج 1 ص 43.

862 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.

الصفحة 294 من 469