مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 469

(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.

(853) 21 واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كفن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.

(854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلّى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلّى الله عليه وآله وبعث الينا أبو عبد الله عليه السّلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

(855) 23 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل

__________________

(1) بمنة : بالضم بردة من برود اليمن ، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.

* 852 الفقيه ج 1 ص 89.

853 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت.

854 الكافي ج 1 ص 40 وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليه السّلام)

الصفحة 292 من 469