يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى : (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
(829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(831) 118 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
__________________
(1) الدبا : بالضم القرع.
(2) الغضار : الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر ، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.
(3) الدن : الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشه الحب.
(4) الكامخ : ادام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
* 829 الكافي ج 2 ص 196.
830 الكافي ج 2 ص 199.
831 الاستبصار ج 1 ص 177.




