(814) 101 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن مس عظم الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.
(815) 102 محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال : ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.
ثم قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته.
ثم قال أيده الله تعالى : (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس).
يدل على ذلك
(816) 103 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده.
__________________
* 814 815 الاستبصار ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43.
816 الكافي ج 1 ص 19.




