مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 469

(811) 98 ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى ، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء).

فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب ، ويدل عليه ايضا.

(812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما اصاب الثوب.

(813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فانه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.

__________________

* 811 الكافي ج 1 ص 19.

812 813 الاستبصار ج 1 ص 192.

الصفحة 276 من 469