علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر ، وان كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.
(803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس.
(804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء.
فالمراد به إذا لم تجففه الشمس ، والذي يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله : (إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا
__________________
(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).
* 803 804 805 الاستبصار ج 1 ص 193.
(35 التهذيب ج 1)




