فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.
(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال : تغسله ، ، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.
هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال : فإذا عرقت ما دون الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال : تغسله ، والذي يكشف عن هذا الوجه.
(795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال : ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه.
(796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها؟ قال : ان العرق ليس من الحيضة.
(797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
__________________
* 794 الاستبصار ج 1 ص 186.
796 الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31.
797 الاستبصار ج 1 ص 187.




