مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 469

ولا ينافي ذلك ما رواه

(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

لان هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.

(779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.

(780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

(781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.

(782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن

__________________

* 778 الاستبصار ج 1 ص 188.

779 الكافي ج 1 ص 18.

780 الاستبصار ج 1 ص 179.

782 الاستبصار ج 1 ص 178.

الصفحة 266 من 469