مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 469

لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).

فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ، ويدل عليه أيضا.

(769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.

(770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.

وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.

(771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال : لا توضأ منه ، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف ، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.

(772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

__________________

* 769 770 771 الكافي ج 1 ص 18 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 178.

772 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند.

الصفحة 264 من 469