(754) 41 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السّلام : تجوز الصلاة والطهر منه افضل.
(755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء).
يدل عليه
(756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
(757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب قال : انضحه وان كان رطبا فاغسله.
(758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال :
__________________
* 754 755 الكافي ج 1 ص 18.
756 758 الكافي ج 1 ص 19.




