ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم ، ويدل ايضا من جهة الخبر
(747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي : دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
(748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
(749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كانت الدماء تسيل.
(750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما
__________________
* 747 748 749 الاستبصار ج 1 ص 177 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 18.




