مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 469

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.

(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ.

قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب « هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.

(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(735) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

__________________

(1) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.

* 731 الاستبصار ج 1 ص 174.

732 733 الاستبصار ج 1 ص 175.

734 الاستبصار ج 1 ص 174.

735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42.

الصفحة 253 من 469