ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.
(658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
(659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
قوله والطير عموم في كل طير.
(660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة
__________________
* 658 الفقيه ج 1 ص 8.
659 الكافي ج 1 ص 4.
660 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4.




