عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبد الله عليه السّلام وذكر مثله.
(649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.
فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.
(650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.
(651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة).
يدل على ذلك.
(652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
__________________
* 650 الاستبصار ج 1 ص 20.
651 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا.




