إذا كانت مأمونة فلا بأس.
(633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(636) 19 وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.
فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه.
(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليه السّلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
__________________
* 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).
634 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت.
636 637 الاستبصار ج 1 ص 17.




