مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 469

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

(55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه السّلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.

(56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.

(57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ، ويدل على القبلة خاصة.

(58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن

__________________

* 55 الاستبصار ج 1 ص 87.

56 57 58 الاستبصار ج 1 ص 88.

الصفحة 22 من 469