(614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن ابي المقدم عن أبي عبد الله عليه السّلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
(615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في التيمم قال : تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).
(616) 19 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال : نعم.
(617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم.
__________________
* 114 الاستبصار ج 1 ص 171.
615 الاستبصار ج 1 ص 171.
616 الكافي ج 1 ص 20.
617 الفقيه ج 1 ص 58.




