مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 469

(604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهما السّلام يمسح بثلاثة أحجار.

(605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأما البول فانه لا بد من غسله.

(606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.

(607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى عبد الله عليه السّلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة).

(608) 11 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد

__________________

* 608 الاستبصار ج 1 ص 171.

(27 التهذيب ج 1)

الصفحة 209 من 469