والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).
قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب ، ويؤكد ذلك.
(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك.
ولا ينافي هذا ما رواه.
(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد ، فقال له داود بن كثير الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، والذي يدل على ان التيمم إنما يجب في آخر الوقت.
__________________
586 587 الاستبصار ج 1 ص 165.




