مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 469

حسب ما تقدم ، وكذلك الخبر الذي رواه.

(563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال : قد مضت صلاته وليتطهر.

فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا ، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال : مضت صلاته يعني ما صلى منها.

فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.

(564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله عليه السّلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.

فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه

(565) 39 وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.

فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء.

__________________

563 564 565 الاستبصار ج 1 ص 160 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59.

الصفحة 195 من 469