فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).
(543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
(544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لابي جعفر عليه السّلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.
(545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام : قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(546) 20 سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب
__________________
543 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20.
544 الاستبصار ج 1 ص 157 545 الاستبصار ج 1 ص 158.
546 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.




