قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجنب تكون به القروح قال : لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.
(531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم.
(532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم.
(533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
(536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت
__________________
536 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20 536 الكافي ج 1 ص 19.
(24 التهذيب ج 1)




