مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 469

عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.

(42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليه السّلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلّى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء.

فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السّلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلّى الله عليه وآله عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.

(43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فان لم أتوضأ ، قال : لا بأس به.

ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته ، والذي يدل على هذا التأويل.

__________________

(1) في أو المطبوعة (غسلا).

* 43 42 الاستبصار ج 1 ص 92.

الصفحة 18 من 469