عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب.
وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
(507) 79 وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النفساء فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الاربعين إلى الخمسين.
(508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
(509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين.
(510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما
__________________
506 507 508 509 510 الاستبصار ج 1 ص 152.




