بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار احاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن معناها إن شاء الله تعالى ، ويدل على ما ذكرنا ، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مشروحا.
(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه
__________________
(1) أبو داود سليمان بن سفيان المستفرق.
* 499 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
500 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
501 502 الاستبصار ج 1 ص 151 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.




