مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 469

واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الاغسال يسقط معه فرض الوضوء الاغسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية ان شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فانما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة ، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى ايضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية ان شاء الله تعالى ، ويزيد ذلك بيانا.

(463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد.

(464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.

(465) 37 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : نعم.

(466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).

__________________

* 463 الفقيه ج 1 ص 44.

464 الاستبصار ج 1 ص 98.

465 الفقيه ج 1 ص 58.

466 الكافي ج 1 ص 15.

الصفحة 162 من 469