(457) 29 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
(458) 30 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري ، وابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال : ان اول من قاس ابليس.
(459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يامر بذلك فاطمة عليها السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الايمن ثم جانبها الايسر ، فان تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).
__________________
* 458 الكافي ج 1 ص 29.
459 الكافي ج 1 ص 30.
460 الكافي ج 1 ص 23.




