يدل ذلك على
(445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال : ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
(447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.
(449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
__________________
* 446 447 448 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الاول الكليني في الكافي. ج 1 ص 22.
449 450 الاستبصار ج 1 ص 131.




