مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 469

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.

(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.

فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

(442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.

(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.

(444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر.

قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.

ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

__________________

* 441 442 443 الاستبصار ج 1 ص 129.

444 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه.

الصفحة 155 من 469