ويدل عليه أيضا
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.
(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
(440) 12 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن
__________________
(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه السّلام لاموال كانت بيده.
* 436 437 الاستبصار ج 1 ص 128 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 69.
438 439 440 الاستبصار ج 1 ص 129 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54.




