مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 469

هي مستحاضة ، قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال : فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة!

(432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض.

ثم قال أيده الله تعالى : (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين).

ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله : (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء).

فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يحل لها الصيام).

وهذا ايضا مما عليه الاجماع ، ويدل عليه ايضا.

(433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس

__________________

* 432 الكافي ج 1 ص 27.

433 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

الصفحة 152 من 469