مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 469

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).

فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

(403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كل غسل وضوء الا الجنابة.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك.

(404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(405) 96 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

* 404 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.

405 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير.

الصفحة 143 من 469