مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 469

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.

فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء ، فاما في سائر الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها ، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

(397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

(398) 89 ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء

__________________

(1) نسخة في بعض الاصول (الحسين).

* 397 الاستبصار ج 1 ص 127.

398 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.

399 الاستبصار ج 1 ص 127.

الصفحة 141 من 469