مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 469

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).

فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا

(389) 80 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السّلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه السّلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السّلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

(390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل!

(391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

(392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن غسل الجنابة فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك

__________________

* 389 الاستبصار ج 1 ص 125.

390 391 الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.

الصفحة 139 من 469