أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن.
(385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
(386) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
(387) 78 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
(388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير.
__________________
* 385 الاستبصار ج 1 ص 122.
386 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
387 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا.
388 الاستبصار ج 1 ص 123.




