بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
(380) 71 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.
(381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
(382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
(383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
ثم قال أيده الله تعالى : (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).
يدل على ذلك.
(384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
__________________
* 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.
381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8.
382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
383 الاستبصار ج 1 ص 122.
(18 التهذيب ج 1)




