مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 469

فاما ما ذكره من قوله : (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.

(352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.

ولا ينافي ذلك.

(353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال : ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب.

(354) 45 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال : لا.

__________________

* 352 353 الاستبصار ج 1 ص 115 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 30.

354 355 الكافي ج 1 ص 16. واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117

(17 التهذيب ج 1)

الصفحة 129 من 469