مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 469

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).

يدل على ذلك.

(340) 31 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى.

ولا ينافي هذا.

(341) 32 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس.

لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن).

فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) (1) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.

(342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

__________________

(1) الواقعة : 79.

* 339 الكافي ج 1 ص 16.

340 341 الاستبصار ج 1 ص 113.

الصفحة 126 من 469