مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 469

عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.

(336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

(337) 28 عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السّلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).

فيدل عليه.

(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله.

(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

__________________

* 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.

336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15.

337 الكافي 1 ص 15.

338 الكافي ج 1 ص 16.

الصفحة 125 من 469