ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(327) 18 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(328) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
(329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال : ليس عليها الغسل.
(330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك.
فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل ، والذي يدل على ما قلناه.
(331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
__________________
* 326 327 328 الكافي ج 1 ص 15 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
329 330 الاستبصار ج 1 ص 107 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.




