منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السّلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
(323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
فالوجه في هذا الخبر ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول سواء ، يدل على ذلك.
(324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الاودى (1) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل.
(325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت ، عليها غسل أم لا؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال : عليها غسل.
(326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
__________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبد الملك الازدي).
* 322 323 324 الاستبصار ج 1 ص 106.
325 الاستبصار ج 1 ص 105.




