علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب ، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.
(299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
(300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال : يقضيه في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت.
(301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.
ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة).
ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام من قوله وحين يحرم ، وإذا كان الاحرام قد يكون
__________________
* 399 الاستبصار ج 1 ص 103.
300 الاستبصار ج 1 ص 104.
(15 التهذيب ج 1)




