مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

اخْتِيَارُ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ (مَعَ تَعْلِيقَاتِ مِيرْدَامَادْ) - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 454

كبارنا بسبهما والبراءة منهما.

364 نصر بن الصباح ، قال : حدثني أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري ، قال : حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل ، قال : حدثني جعفر بن علي الهمداني ، قال : حدثني درست بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السّلام وعنده الكميت ابن زيد ، فقال للكميت أنت الذي تقول : فالآن صرت على أمية والامور الى مصائر؟ قال : قد قلت ذاك فو الله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية ، قال : أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر.

___________________________

الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.

و « محجمة من دم » مرفوعة على الاقامة مقام الفاعل.

وهنالك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه ، وفي المعلقات على الاستبصار.

قوله (ع) : ان التقية تجوز في شرب الخمر‌

روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة ، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا : بالمنع ، فعندهما لا تقية في شرب الخمر ، ولا في المسح على الخفين ، ولا في متعة الحج ، كما لا تقية في الدماء ، والشيخ وأتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى : قال الصدوقان : عن العالم عليه السّلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ؛ وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة قال : قلت له : أفي مسح الخفين تقية؟ قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ، وتأوله زرارة رحمه الله بنسبته الى نفسه عليه السّلام ، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وتأوله‌

__________________

(1) الصحاح : 4 / 1570‌

الصفحة 49 من 454