مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 809 من 903

إبراهيم عليه‌السلام : وما (1) تصنعون به؟ فقال (2) آزر (3) : نعبده ، فقال له إبراهيم عليه‌السلام : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (4) فقال آزر لأمه (5) : هذا الذي يكون ذهاب ملكنا على يديه». (6)

15374 / 559. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن حجر (7) :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «خالف إبراهيم عليه‌السلام قومه ، وعاب آلهتهم حتى أدخل على (8) نمرود (9) ، فخاصمه (10) ، فقال إبراهيم عليه‌السلام : (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ (11) : (فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (12)».

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : «عَابَ آلِهَتَهُمْ ، «(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ)(13)».

__________________

(1) في «بح» : «فما».

(2) في «ع ، بف ، بن ، جد» : «قال».

(3) في «ن» : «آذر» بالذال في الموضعين.

(4) الصافات (37) : 95.

(5) في «د ، ع ، بف ، بن ، جت» : «لامه».

(6) كمال الدين ، ص 138 ، ح 7 ، بسنده عن محمد بن أبي عمير ، إلى قوله : «فقالت له : حتى أستأمر أباك» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 26 ، ص 325 ، ح 25437 ؛ البحار ، ج 58 ، ص 248 ، ح 28 ، إلى قوله : «ولم يؤت علم أن الله تعالى سينجيه».

(7) ورد صدر الخبر في تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 139 ، ح 464 ، عن أبان بن حجر ، وهذا عنوان غريب لم نجده في موضع. والظاهر أن الأصل في العنوان كان هكذا : «أبان عن حجر».

(8) في «بح» : «على».

(9) في «ع ، بن» : «نمروز».

(10) في «د ، ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والبحار والوافي : «فخاصمهم».

(11) في شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 506 : «فقال : أنا احيي واميت ، وأحضر رجلين ، قتل أحدهما وأطلق الآخر ، زعم الأحمق أنه إحياء وإماتة ، ولم يعلم أن المراد بالإحياء إيجاد الحياة وربط الروح بالبدن بمجرد الإرادة ، وبالإماتة إزهاق الروح وإزالة الارتباط بلا علاج وآلة. وإنما لم يجب عليه‌السلام بذلك وعدل إلى دليل آخر أظهر في إلزامه خوفا من التباس ذلك على أفهامهم القاصرة». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج 26 ، ص 552 و 553.

(12) البقرة (2) : 258.

(13) الصافات (37) : 88 و 89.

الصفحة 809 من 903