مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 709 من 903

قال : «فأي شيء قالوا لكم؟»

قلت : قالوا : قد يكون (1) ولد الابنة من الولد ، ولا يكون من الصلب.

قال : «فأي شيء احتججتم عليهم؟»

قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله (2) صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) (3).

قال : «فأي شيء قالوا؟ (4)»

قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل (5) ، وآخر يقول : أبناؤنا.

قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : (6) «يا أبا الجارود (7) ، لأعطينكها (8) من كتاب الله جل وتعالى أنهما من صلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لايردها (9) إلا كافر (10)».

قلت : وأين ذلك ، جعلت فداك؟

قال : «من حيث قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)(11) فسلهم (12) يا أبا الجارود (13) : هل (14) كان يحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاح حليلتيهما (15)؟ فإن قالوا : نعم ،

__________________

(1) في «م» : «قد تكون».

(2) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «لرسول الله». وفي الوافي : «بقول رسول الله».

(3) آل عمران (3) : 61.

(4) في «جت» وتفسير القمي : + «لكم».

(5) في «بف» : «الرجل».

(6) في تفسير القمي : + «والله».

(7) في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «يا با الجارود».

(8) في «بف» : «لأعطيتكها». وفي تفسير القمي : «لاعطينك».

(9) في «م ، بح ، جت» : «لا يردهما». وفي حاشية «د» : «لا يرد ذلك» بدل «لا يردها».

(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير القمي. وفي «جت» والمطبوع : «الكافر».

(11) النساء (4) : 23.

(12) في «ن» : «فاسألهم».

(13) في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» : «يا با الجارود».

(14) في «بح» والمرآة : «وهل».

(15) في «بح» والوافي : «حليلتهما». وقال الراغب : «الحليلة : الزوجة ، وجمعها : حلائل». وقال ابن الأثير :

الصفحة 709 من 903