مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 701 من 903

15306 / 491. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الأرض تطوى في (1) آخر الليل (2)». (3)

15307 / 492. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخراز (4) ، قال :

أردنا أن نخرج ، فجئنا نسلم على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : «كأنكم طلبتم بركة (5) الإثنين» فقلنا : نعم ، فقال : «وأي (6) يوم أعظم شؤما من يوم الإثنين : يوم فقدنا فيه نبينا ، وارتفع الوحي عنا؟ لاتخرجوا (7) ، واخرجوا يوم الثلاثاء». (8)

15308 / 493. عنه (9) ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري :

عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : «الشؤم للمسافر (10) في طريقه خمسة

__________________

(1) في «ع» وحاشية «جت» والوافي والمحاسن : «من».

(2) في المرآة : «يدل على أن السير في آخر الليل أسهل من سائره».

(3) المحاسن ، ص 346 ، كتاب السفر ، ح 12 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 266 ، ح 2395 ، معلقا عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. كتاب المزار للمفيد ، ص 64 ، مرسلا الوافي ، ج 12 ، ص 391 ، ح 12159 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 364 ، ذيل ح 15025.

(4) هكذا في «د ، ع ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد». وفي «م» والمطبوع : «الخزاز» ، وهو سهو ، كما تقدم ذيل ح 75.

(5) في المحاسن : + «يوم».

(6) في الوافي : «فأي».

(7) في الفقيه : + «يوم الإثنين».

(8) المحاسن ، ص 347 ، كتاب السفر ، ح 16. الفقيه ، ج 2 ، ص 267 ، ح 2400 ، معلقا عن أبي أيوب الخزاز. وفي قرب الإسناد ، ص 299 ، ح 1177 ؛ والخصال ، ص 385 ، باب السبعة ، ح 67 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 354 ، ح 12091 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 351 ، ذيل ح 14992 ؛ البحار ، ج 59 ، ص 40 ، ذيل ح 12.

(9) الضمير راجع إلى أحمد بن محمد بن خالد المذكور في السند السابق.

(10) في شرح المازندراني : «عد هذه الأشياء شوما باعتبار أن العرب كانوا يتشأمون به ، لا أنها شوم ولها تأثير في نفس الأمر ؛ لما في بعض الروايات من إبطال حكم الطيرة ، ويدل عليه أيضا قوله : فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل : اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فيعصم من ذلك ، إشارة إلى أن هذه الأشياء مع

الصفحة 701 من 903