مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 654 من 903

فقال : «لكنا أهل بيت (1) لانحتمي إلا من التمر ، ونتداوى بالتفاح والماء البارد».

قلت : ولم تحتمون من التمر؟

قال : «لأن نبي الله (2) حمى عليا عليه‌السلام منه في مرضه (3)». (4)

15257 / 442. عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال :

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تنفع (5) الحمية لمريض (6) بعد سبعة أيام». (7)

15258 / 443. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر :

عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : «ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا لاتأكله (8) ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفف». (9)

15259 / 444. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، قال :

__________________

وأبو بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص 230 ، الرقم 3116. والظاهر أن المراد من أبي بكر بن محمد في السند هو أبو بكرالحضرمي. فلا وجه للقول بزيادة لفظة «أبي» في «أبي بكر بن محمد» كما استظهر هذا الأمر العلامة المجلسي في المرآة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 542 543.

(1) في «م ، بح» وحاشية «د» : «أهل البيت».

(2) في الوسائل : «رسول الله» بدل «نبي الله».

(3) في «م ، بح» : «في مرضه منه».

(4) علل الشرائع ، ص 464 ، ح 11 ، بسنده عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن فيض ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب التفاح ، ح 12033 ؛ والمحاسن ، ص 551 ، كتاب المآكل ، ح 890 الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25651 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 228 ، ح 31758 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 140 ، ذيل ح 2.

(5) في «د ، بف ، جت» والوافي : «لاينفع».

(6) في «بف» والوافي : «المريض».

(7) الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25652 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 228 ، ح 31759 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 141 ، ذيل ح 7.

(8) في الوسائل : «لاتأكله».

(9) الوافي ، ج 26 ، ص 537 ، ح 25652 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 229 ، ح 31760 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 142 ، ح 11.

الصفحة 654 من 903