عبد لنا ، فتحمل عليه ببطون قريش ، قال : فقال (1) : قد أجبتك على خلة (2) على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ، ولا يضرب معنا بسهم ، فكتب عليه كتابا ، وأشهد عليه ، فهو (3) هذا الكتاب». (4)
15188 / 373. الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن بعض رجاله ، عن عنبسة بن بجاد :
عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) (5) فقال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام (6) : هم شيعتك ، فسلم ولدك منهم أن يقتلوهم». (7)
15189 / 374. حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن صفوان ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن الحسين بن مصعب :
__________________
بنيه من النكاح المشروع ، ويستوي حكم العباس وسائر البنين في النسب الصحيح ، فلا يكون بينه وبينهم فرق أصلا ، وقد كانوا في الجاهلية يتخذون السرايا ويولدونهن ولم يكونوا خارجين من النسب ، وهذا معلوم من تواريخهم ولم يكن الأولاد أرقاء. وبالجملة الكلام في عدم جواز اعتماد الصادق عليهالسلام في عهد الإسلام على حكم التزموا به في الجاهلية ولم يقرره الإسلام ، وهو إخراج من ثبت نسبه صحيحا من الميراث إلا أن يقال : اعتماده عليهالسلام واقعا على تقديم ابن العم على العم وتمسكه بالصحيفة ظاهري ، وهذا كله تكلف ، وغرض واضع الحديث القدح في النسب ، كما ذكر أولا ، والله العالم».
وفي المرآة : «قوله عليهالسلام : فأولدها فلانا ؛ يعني العباس ... قوله عليهالسلام : فأخذها عبد المطلب ، الظاهر أنه كان أخذها برضا مولاتها وكان نزاع الزبير معه على سبيل الجهل ؛ لأن جلالة عبد المطلب تمنع أن ينسب إليه غير ذلك. قوله : فتحمل عليه ، أي عبد المطلب على الزبير».
(1) في «م» والوافي والبحار ، ج 22 : + «له».
(2) الخلة : الخصلة وزنا ومعنى ، والجمع : خلال. والخلة أيضا : الصداقة. المصباح المنير ، ص 180 (خلل).
(3) في «ن» : «وهو».
(4) الوافي ، ج 26 ، ص 405 ، ح 25484 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 268 ، ح 13 ؛ وج 31 ، ص 102 ؛ وج 47 ، ص 386 ، ح 109.
(5) الواقعة (56) : 90 و 91.
(6) في «بح» : + «يا علي».
(7) الوافي ، ج 3 ، ص 904 ، ح 1575.




